Thursday, October 21, 2010

اللائحة الجديدة للجمعيات الأهلية


اللائحة الجديدة لـ "التضامن" بشأن عمل الجمعيات الأهلية

حظر الاشتراك فى المناقشات الدينية والسياسية على العاملين فيها

منح العاملين علاوة سنوية بنسبة 7% بدون حد أقصى

وزير التضامن الاجتماعي



انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد لائحة استرشادية بشأن التنظيم الداخلى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تتضمن اللائحة اختصاصات العاملين فى الجمعيات وتم توزيعها على المديريات فى المحافظات تمهيدًا لإرسالها للجمعيات الأهلية خلال الأيام القليلة المقبلة.

"اليوم السابع" ينفرد بنشر أهم بنود اللائحة الصادرة بقرار وزارى رقم 253 لعام 2010 وهى أن يدير الجمعية مجلس إدارة يكون تكوينه واختصاصاته وسلطاته طبقًا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية، وطبقًا لأحكام القانون 84 لعام 2002 بِشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، على أن يتولى الجهاز التنفيذى للجمعية كل المهام والمسئوليات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجان المعاونة له ويتكون من الوظائف اللازمة لمباشرة كل المهام التنفيذية، الخاصة بنشاط الجمعية تحت الإشراف المباشر من جانب مجلس الإدارة وبالتعاون مع اللجان النوعية المعاونة للمجلس.

وبحسب اللائحة فإن لرئيس مجلس إدارة الجمعية الحق فى حضور اجتماعات اللجان بدعوة أو بدون دعوة وله حق رئاستها، ويشكل مجلس الإدارة لجاناً لأنشطة الجمعية ويحدد اختصاصاتها ويضع الإجراءات المنظمة لأعمالها ومواعيد انعقادها، على أن تعرض أعمالها على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له للتصديق عليها،كما يمنح مجلس الإدارة العلاوات السنوية الدورية للعاملين وفقًا لقانون العمل بواقع 7% من المرتب الأساسى بدون حد أقصى من المرتب الأساسى.


فى حين جاء فى المادة التاسعة من اللائحة ضرورة تحديد المصروفات الفعلية للانتقالات الداخلية "داخل المحافظة " والمتعلقة بإنجاز الأعمال اليومية على أساس خط السير لكل عامل من العاملين بالجهاز التنفيذى، وكذلك القيمة الفعلية للانتقالات الداخلية اللازمة لتغطية خط السير، مع مراعاة عدم استخدام التاكسى، إلا فى المهام العاجلة الضرورية التى تقتضيها حاجة العمل، وأن تتم تسوية القيمة الفعلية لمصاريف الانتقالات الداخلية أسبوعيًا على أن تعتمد الكشوف الخاصة بهذه التسوية من المدير التنفيذى ثم من أمين الصندوق.


وأضافت اللائحة فى المادة 10 يستحق العامل المعين أياً من وظائف الجهاز التنفيذى بدل مبيت عن كل ليلة خلال فترة قيامه بمهمة تتعلق بشئون الجمعية، ويقتضى إنجازها التغيب عن محل إقامته، بالإضافة إلى الانتقالات الداخلية وبدل السفر، شريطة أن تتم المهمة تنفيذًا لقرار يصدر من مجلس الإدارة وأن يقدم تقريرًا يفيد ما تم، مع تقدير القيمة الفعلية لمصروفات الانتقال للأفراد المكلفين بمهام تتعلق بشئون الجمعية وتقضى سفرهم إلى خارج المحافظة وفقا للمستند الدال على قيمة الانتقال وتكون درجة السفر بالقطارات بالدرجة الأولى للمدير والثانية الممتازة لباقى الجهاز أو ما يعادلها من حيث القيمة فى حالة السفر بأى وسيلة أخرى.

وأشارت اللائحة فى المادة 18 إلى أن تعيين العاملين فى الجمعية يصدر بقرار من مجلس الإدارة أو من يفوضه، على أن يحرر مع جميع العاملين عقوداً من ثلاث نسخ ويعطى كلاً من الجمعية والعامل نسخة، إضافة إلى إعطاء نسخة للتأمينات الاجتماعية.


أما بالنسبة لشروط تعيين العاملين فأكدت اللائحة أن يكون العامل متمتعًا بالجنسية المصرية وأن يكون حسن السير والسمعة، ومستوفيًا للاشتراطات وحائزًا على المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة للوظيفة المطلوب شغلها مع اجتيازه الاختبار، الذى قد ترى الجمعية إجراءه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وإلا يقل عمره عن 18 عاما، مع تمتعه بالياقة الصحية للوظيفة المرشح لها طبقًا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة استثناء هذا الشرط فى حالة وجود مبرر لذلك.


وأكدت اللائحة فى المادة 23 على وضع المعينين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، على أن تقرر صلاحيتهم خلال فترة الاختبار التى لا تحتسب ضمنها الإجازات وأيام الانقطاع عن العمل ثم يعرض أمر العامل قبل انتهاء مدة الاختبار على جهة اعتماد التعيين، لتقرير بقائه أو الاستغناء عنه، وأن ينشأ لكل عامل ملف يحتوى على مسوغات التعيين للوظيفة المعين عليها، ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وصورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.

وأوضحت المادة 25 بضرورة منح العامل فى بدء تعيينه مرتب الوظيفة المقرر له طبقًا لمؤهله الدراسى أو خبرته، على أن يستحق هذا الأجر من تاريخ تسليمه العمل ويصرف أجر العامل مع البدلات أن وجدت مرة واحدة فى أول الشهر التالى للاستحقاق، أو حسبما يقرره مجلس الإدارة، على أن يقرر مجلس الإدارة فى أول يناير من كل عام منح العلاوة الدورية للعامل، الذى أمضى فى العمل عاماً على الأقل من تاريخ استلامه العمل بواقع نسبة من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسة اشتراكات التأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لعام 2003، وأن لمجلس الإدارة الحق فى تعديل المسمى الوظيفى للمعينين مع وضع تقرير سنوى عن العامل يشمل إنتاجه وسلوكه خلال العام، والعلاقة بينه وبين رؤسائه وسائر العاملين وعملاء الجمعية، ومدى إلمامه بالعمل والقدرة على تطويره.

فيما تحظر اللائحة فى المادة 62 العاملين من القيام ببعض الأعمال، ومنها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، والإفضاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو سائل الإعلام، إلا إذا كان مصرحًا له بذلك من المدير التنفيذى للجمعية، مع عدم احتفاظ العامل لنفسه بأصل ورقة من الأوراق الخاصة بالعمل مما ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى التعليمات مع عدم اشتراك العامل فى أى مناقشات دينية أو طائفية أو سياسية أثناء العمل، إضافة إلى عدم قبوله أى مكافأة أو عمولة لقيامه بواجبات وظيفته.


وحظرت اللائحة أيضًا من جمع نقود لأى جهة أيا كانت وكذلك توزيع المنشورات أو الاشتراك فى تنظيم جماعات داخل مكان العمل، دون إذن من المدير التنفيذى أو من يفوضه فى ذلك، مع عدم مزاولة العاملين أعمالاً تجارية أو أن يكون لهم مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفتهم أو الاقتراض من عملاء الجمعية.

No comments: